آقا ضياء العراقي

64

منهاج الأصول

يستتبع حكما شرعيا مولويا فلو ورد حكم شرعي يكون ارشادا لحكم العقل إذ لا معنى لاعمال المولوية مع حكم العقل فلو حصل يعد لغوا إذ المولوية انما تنبعث نحو ايجاد الشيء أو تركه حذرا من مخالفة التكليف ومع فرض ان العقل حاكم بالاتيان به أو الزجر عنه فكيف يعقل في هذا الحال اعمال المولوية حتى لو قلنا بالملازمة بين حكم العقل والشرع فان الحكم العقلي يكون مستتبعا لحكم شرعي مولوي بناء على الملازمة فيما إذا كان الحسن والقبح العقليان ناشئين عن مصلحة أو مفسدة في المتعلق وهذا المعنى ليس متحققا في المقام لما هو معلوم ان عنوان التجرى والانقياد ليسا بموجبي المصلحة أو المفسدة لكي يكونا مستتبعين حكما شرعيا مولويا فلو ورد تكليف شرعي فإنما يكون ارشادا لحكم العقل كالأوامر الواردة في باب الإطاعة فإنها تحمل على الارشادية لعدم وجود ملاك المولوية مع حكم العقل بقبح التجري لأجل تمرده وطغيانه على المولى وهذا الملاك كما يتحقق في التجري يتحقق في العصيان الحقيقي كما أنه قد يحصل عند شروعه في المقدمات مستمرا إلى أن يحصل العصيان الحقيقي وليست المصادفة هي الموجبة للعقوبة حتى يقال بان لازم القول بان التجرى يوجب العقوبة الالتزام بتعدد العقوبة في المعصية الحقيقية فإنه توهم فاسد لما عرفت من أن مناط استحقاق العقوبة انما هو اظهار التمرد والطغيان على المولى وهذا حاصل في التجري والمعصية الحقيقية ولذا ترى العقلاء يذمون في حال الشروع في المقدمات المفضية إلى الحرام ولا ينتظرون في ذمهم إلى ارتكاب الحرام وليس ذلك إلّا انهم يرون ان استحقاق العقوبة على اظهار التمرد والطغيان وهو يتحقق في التجري والمعصية الحقيقية وليست العقوبة